الميرزا موسى التبريزي
123
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وجوب دفع الضرر ( 1688 ) - وهو العقاب - المحتمل قطعا ، وبعبارة أخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن ( 1689 ) بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك . فإنّ الأوّل مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ( 1690 ) - بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد ( 1691 ) بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط . نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به ، أمكن الاستدلال بالاستصحاب .